الإمام أحمد المرتضى
302
شرح الأزهار
على العمل ( 1 ) قال مولانا ( عليلم ) والأولى عندنا أن يقال إن امتنع العامل من العمل إلا بها وعقد عقدا صحيحا حلت له ( 2 ) من غير كراهة ( 3 ) وإن شرطها من غير عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد لا خوفا من لسانه ( 4 ) حلت أيضا ( 5 ) وإن لم يشرط وأعطاه إياها في مقابلة العمل تكرما حلت ( 6 ) وإن أعطاه خوفا من لسانه حرم الزائد على قدر أجرته ( 7 ) ( وتحرم ) الأجرة ( على ) أمر ( واجب ( 8 ) ) سواء كان فرض عين أو فرض كفاية على الأصح كالحكم ( 9 ) والجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة عليه والاذان وتعليم القرآن ( 10 ) وكما يأخذه الولي من الخاطب شرطا ( 11 ) ( أو محظور ( 12 ) ) كأجرة الكاهن ( 13 )